الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

261

تنقيح المقال في علم الرجال

الفائدة الثانية والعشرون [ نقل كلام الشيخ المفيد رحمه اللّه في وثاقة جمع من الرجاليين ] إنّ للشيخ المفيد رحمه اللّه في رسالته في الرّد على أصحاب العدد عبارة يستشهد بها المولى الوحيد رحمه اللّه في التعليقة « 1 » كثيرا على وثاقة ما تضمّنته العبارة من الرجال « 2 » ، فلزمنا نقل العبارة برمتها هنا حتى نحيل إلى هنا حيثما

--> ( 1 ) جاء في تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال مكررا ، كما في 1 / 263 ، و 3 / 155 . . وغيرهما ( من الطبعة المحقّقة ) . ( 2 ) قيل : إنّ من الظاهر إنّ توثيق الشيخ المفيد رحمه اللّه في إرشاده وغيره بحكم توثيق أهل الرجال ، بناء على دلالة التوثيق في كلمات أرباب الرجال على العدالة من باب حذف المتعلق ، وأن يكون المستفاد من لفظ الثقة منهم على العدالة عندنا . . وفي هذا كلام - أي أنّ توثيقات الشيخ المفيد هل تفيد العدالة أم لا ؟ - تأمل من البعض لورود الاتفاق على ضعف بعضهم ، وهذا ما يوهن إرادة العدالة ، أو الاتفاق على التوثيق في الكل ، أو يكون المراد من التوثيق هنا أمرا آخرا . ومن هنا شكك المولى الوحيد رحمه اللّه في تعليقته على منهج المقال : 11 [ الطبعة المحقّقة 1 / 155 ] ، وسيأتي آخر الفائدة كلامه وما أورد عليه ، فراجع . وهذا لو تمّ فأنّما هو في ما لو كان التوثيق بلفظ ( الثقة ) ، أما لو كان بلفظ : من ثقات الإمام الكاظم عليه السلام . . مثلا فهو خارج عن مورد الكلام . . والكلام يختص بما كانت جهة عدم إفادته للعدالة مختصة بالصدور عن الشيخ في الإرشاد وكان ذلك بلفظ ( ثقة ) . . فلو قيل بدلالة ( الثقة ) - من كلمات أهل الرجال - على العدالة من باب عموم حذف